1024 إذا أنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِن طَعامِ بَيْتِها غيرَ مُفْسِدَةٍ، كانَ لها أجْرُها بما أنْفَقَتْ، ولِزَوْجِها أجْرُهُ بما كَسَبَ. الرواة: عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- #